responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 354
من الاعضاء التي لا يضر فقدانها بالحياة فإن مثل هذه الامور مما تمس الحاجة إليه، وعلى تقدير الجواز فهل يجوز المعاوضة عليها أم لا؟ الخوئي: لا يبعد جواز ذلك، كما لا يبعد أخذ العوض لا بعنوان البيع بل بعنوان الهبة المعوضة، مثلا بمعنى أنه يهب أحد مالا لاخر على أن يتبرع الموهوب له بكليته لذلك الشخص، والله العالم. التبريزي: قد ظهر الجواب مما تقدم، وأخذ المال ولو بشرط الهبة من أكل المال بالباطل. سؤال 974: معلوم أنه لا يجوز تشريح جثة المسلم، لكن هل يجوز أخذ عينات بالابرة بعد الوفاة من أجزائه كالكبد والرئة الذي يعتقد أصابتها بمرض معين مع العلم أن ذلك لا يترك أي أثر بعد أخذ العينة؟ الخوئي: لا يجوز ذلك أيضا. سؤال 975: ما حكم استعمال مادة (الانسولين) لمرض السكري مع العلم بأنها مستخلصة من دم الخنزير وهناك نوع آخر مثلها مستخلص من دم البقر ولكنه أقل جودة ومنفعة منها وأكثر أعراضا ومضاعفات جانبية في الجسد من مادة (الانسولين)؟ الخوئي: لا بأس بالمستخلص منه ومن غيره. سؤال 976: هل يجوز استبدال أحد صمامات قلب الانسان بصمام مأخوذ من قلب الخنزير لانه أفضل بديل موجود حتى الوقت الحاضر؟. الخوئي: لا بأس بذلك.


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست