responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 353
بوقوعها لزوما أو غير لزوم، عمدا أو خطأ. التبريزي: كل ما يعد ظلما للنفس وجناية عليها أو على أطرافها غير جائز، ولا فرق في ذلك بين كون العضو رئيسيا أو غيره. سؤال 971: ما هو الوجه لجواز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم مع الايصاء من الميت؟. الخوئي: الوجه في حرمة قطع عضو من أعضاء الميت هو هتكه وعدم احترامه، ولا هتك مع إيصائه بنفسه بذلك. التبريزي: لا يجوز، لان حرمة الميت كحرمة الحي، والوصية لا أثر لها في ذلك، وقد ورد في بعض الروايات المنع من قص ظفر الميت أو شعره فكيف بقطع عضوه. سؤال 972: هل يجوز للانسان أن يتبرع إلى أخيه المؤمن بإحدى عينيه أو إحدى كليتيه أو بعض أعضاء جسمه التي يمكن الاستغناء عنها؟ الخوئي: أما التبرع بإحدى الكليتين أو بعض أعضاء الجسم مما لا يكون من الاعضاء الرئيسية كاليد أو الرجل فلا بأس به، وأما التبرع بإحدى العينين فهو غير جائز. التبريزي: لا فرق في عدم الجواز بين احدى الكليتين أو احدى العينين، فإن كلا منهما يعد جناية وظلما للنفس. سؤال 973: هل يجوز للانسان أن يتبرع بكليته لزرعها لشخص آخر، تلفت كليتاه لانقاذ حياته، مع العلم أن الانسان يستطيع أن يعيش بكلية واحدة، وكذلك هل يجوز أن يتبرع أحد الوالدين للولد بعينه أو بغيرها


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست