responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 163
الخوئي: إنما المعفو عنه هو ما يحتاج إلى استعماله مع بقائه لدفعات مشابهة ويعسر تهيئته لكل دفعة، أما الارز ونحوه الذي يعتاد تهيئة مثله بعد صرفه فلا يدخل في الكبرى المفروضة، ولو فرض أحيانا نظير الاول فيه فله حكمه أيضا. التبريزي: يعلق على آخر عبارة السيد الخوئي (قدس سره) بعد قوله: (ولو فرض أحيانا نظير الاول...) الخ، بهذه العبارة: فيه إشكال لان كونه مؤونة انما هو بصرف عينه، والمفروض عدم صرفه في السنة. سؤال 415: أعطاني أحد المؤمنين مائة درهم خمسا، فاشتريت بها دورة كتب ولم أقرأ بها سنة، فهل يجب أن أخمسها؟ الخوئي: نعم يجب تخميسها، والله العالم. سؤال 416: هل يجوز لطالب العلم أن يشتري الكتب من حق الامام عليه السلام؟. الخوئي: إذا احتاج وقد أعطي من حقه عليه السلام جاز له ذلك، والله العالم. سؤال 417: من اشترى كتابا فقهيا استدلاليا وهو ليس من أهل العلم، فلم يفهم ما فيه من أدلة الاحكام، ولكنه قرأ ما فيه من الاحكام وحال عليه الحول فهل يجب تخميسه؟ الخوئي: في مثل ذلك يجب أداء خمسه، والله العالم. سؤال 418: إذا استعمل أحدهم كتاب الاخر، هل يسقط الخمس عنه،


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست