responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 162
الخوئي: إذا كان ممن لا يخمس فيجب إخراج المقدار المعلوم اشتغال ذمته به من تركته قبل التقسيم كسائر الديون التي بذمته، وإن كان الخمس متعلقا بنفس التركة والمال فيجب على الكبار من الورثة على الاحوط إخراج خمس حصصهم كما هو مذكور في مسألة (1254) الجزء الاول من منهاج الصالحين. سؤال 412: هل يجوز دفع الخمس من مال المالك بدون علمه ورخصته لمن يعلم باستحقاق الخمس في ماله تأكيدا.. إذا كان هذا المالك معاندا ورافضا لدفع الحق الشرعي؟ الخوئي: نعم مع كسبه الرخصة المأخوذة من الحاكم. سؤال 413: من كان عنده مال لم يمر عليه سنة إذا إشترى به قبل انتهاء السنة شيئا أخر، كأن اشترى به أرزا مثلا، فهل يحسب له أي للارز سنة مستقلة أم لا؟ الخوئي: لا يحسب للارز سنة أخرى، ويحسب من أول سنة المال المشترى به. سؤال 414: إذا إشترى انسان بعض وسائل النوم أو الاكل كالظروف من جهة احتياجه إليها للضيوف، فلو فرض أنه لم يأته طيلة السنة ضيوف ليستعملها فهل عليه تخميسها أم لا؟ وإذا فرض أنه لم يجب عليه تخميسها من جهة أن أصل وجودها ضروري فما الفرق بينها وبين الارز الذي يبقى في نهاية السنة مع أن وجود الارز في البيت لاجل الضيوف ضروري أيضا؟


نام کتاب : صراط النجاة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست