responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 94
وظاهر الحكم بعدم إعادته سقوط الحد عنه فلا يجوز قتله حينئذ [1] بذلك الذنب [2]، فإن قتل عمدا اقتص من القاتل [3]، وخطأ [4] الدية. وفي الرواية [5] إرشاد إليه. ولعل ايداءه [6] من بيت المال لوقوعه منهم خطأ مع كونه صلى الله عليه وآله قد حكمهم فيه [7]
[1] أي حين إذ هرب.
[2] وهو الزنا الذي سبب رجمه.
[3] أي قاتل المرجوم يقتل إن كان قتله عمدا بعد أن فر من الحفيرة.
[4] أي تعطى دية المقتول المرجوم من بيت المال إذا قتل خطأ.
والمراد من قتل الخطأ: إن القاتل لا يدري أن المرجوم بعد الفرار عن الحفيرة ليس عليه شئ وأنه يترك، ولا يعاد إلى الحفيرة، لأنه جاهل بالأحكام.
[5] أي في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 93 إرشاد إلى هذا المعنى وهو أن المرجوم المقتول خطأ ديته من بيت المال فإن قوله صلى الله عليه وآله: أما لو كان علي حاضرا لما ضللتم دليل على أن الأصحاب إنما أقدموا على قتل ماعز بعد أن فر مع أنه المقر، لجهلهم بالحكم وهو عدم شئ من الحدود على المرجوم لو فر من الحفيرة.
[6] أي ولعل إيداء الرسول صلى الله عليه وآله ماعزا من بيت المال لأجل وقوع القتل من الأصحاب خطأ.
[7] أي في ماعز ليرجموه.
ويحتمل أن يكون مراد " الشارح " رحمه الله من تحكيم الرسول صلى الله عليه وآله الأصحاب: أمره لهم برجمه، لا الحكم في حق ماعز، لأنه صلى الله عليه وآله هو الذي حكم في حقه وأمر برجمه والأصحاب امتثلوا أمره.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست