responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 54
على الإقامة [1] قولان اختار أولهما [2] العلامة في القواعد، وثانيهما [3] في التحرير. وهو الأجود، لتحقق الشهادة المتفقة [4]، وعدم ظهور المنافي [5]. مع الشك في اشتراط الحضور [6] دفعة، والنص [7] لا يدل على أزيد من اعتبار عدم تراخي الشهادات [8].
ويتفرع عليهما [9] ما لو تلاحقوا واتصلت شهادتهم بحيث لم يحصل
[1] أي قبل إقامة الشهود الشهادة.
[2] وهو حضور الشهود مجتمعين دفعة واحدة في مجلس الحكم قبل أداء الشهادة.
[3] وهو عدم الحضور مجتمعين.
[4] حين أداء الشهادة. فإن المطلوب هو اجتماعهم حين الأداء، لا حين الحكم. فإذا حصل الاتفاق حين الأداء فقد حصل المطلوب.
[5] أي ما ينافي العدالة من ظهور فسق، أو كفر. أو غيرهما حتى يقال:
إنه لا بد من حضورهم مجتمعين في مجلس الحكم.
[6] أي حضور الشهود حالة الحكم دفعة واحدة. فإذا شككنا في ذلك فالأصل البراءة.
[7] وهو المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 53.
[8] حيث قال عليه السلام: (حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة).
فقوله عليه السلام هذا لا يدل على أكثر من عدم جواز تراخي الشهادة.
[9] أي على القولين المذكورين وهما:
حضور الشهود جميعا في مجلس حكم الحاكم.
وعدم الحضور جميعا في مجلس حكم الحاكم.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست