responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 53
واشتراط [1] عدم الاختلاف حيث يقيدون بأحد الثلاثة.
وكذا يشترط اجتماعهم حال إقامتها دفعة بمعنى أن لا يحصل بين الشهادات تراخ عرفا، لا بمعنى تلفظهم بها [2] دفعة وإن كان جائزا.
(ولو أقام بعضهم الشهادة في غيبة الباقي حدوا ولم يرتقب الاتمام) لأنه لا تأخير في حد. وقد روي عن علي عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علي عليه السلام: (أين الرابع فقالوا: الآن يجئ فقال علي عليه السلام: حدوهم فليس في الحدود نظر ساعة) [3].
وهل يشترط حضورهم في مجلس الحكم دفعة قبل اجتماعهم
في هذا المقام.
راجع نفس المصدر السابق الأحاديث. حيث تجدها مطلقة تدل على كفاية الشهادة المطلقة.
[1] بالرفع مبتداء خبره قول الشارح: (حيث يقيدون). والواو استئنافية وهو دفع دخل مقدر.
تقدير الدخل: إنه إذا جازت الشهادة مطلقة من دون ذكر القيود الثلاثة وهو الفعل الواحد. والزمان الواحد. والمكان الواحد. فما فائدة ذكر اشتراط عدم اختلاف الشهود في القيود؟
فأجاب (الشارح) بما حاصله: أن اعتبار اختلاف الشهود في القيود الثلاثة إذا ذكرت إنما هو لأجل تقييدهم الشهادة بأحد القيود الثلاثة. ولولا هذا القيد لم يكن عدم اختلاف الشهود معتبرا.
[2] أي بالشهادة.
[3] (الوسائل) طبعة (طهران) سنة 1388. الجزء 18. ص 372.
الحديث 8.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست