responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 330
والاقرار فرع الشهادة. فحيث اعتبرنا الأربعة [1] يثبت [2] بها (أو إقراره أربع مرات) بشرائطها السابقة [3]. ومن اكتفى بالشاهدين اكتفى بالاقرار مرتين [4]. وحيث ألحقنا الميت بالحي [5] فما يثبت بشهادة النساء في الزنا بالحية يثبت هنا [6] على الأقوى، للعموم [7] مع احتمال العدم [8] لقيام الشبهة الدارئة للحد، وما تقدم.
(ومنها [9] - الاستمناء) وهو استدعاء اخراج المني [10] (باليد) أي يد المستمني (وهو) حرام (يوجب التعزير) بما يراه الحاكم لقوله
[1] أي في الشهادة.
[2] أي يثبت الاقرار بالأربعة أيضا، لأنه فرع الشهادة.
[3] من كمال المقر. واختياره. وحريته.
[4] مر في قول القائل: وقيل: يثبت بشهادة عدلين، لأنها شهادة على فعل واحد فيوجب حدا واحدا.
[5] في اعتبار أربعة شهود إذا شهدوا، والاقرار أربعة لو أقر.
[6] وهو وطأ الأموات زنا ولواطا.
راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة " كتاب الشهادات ". ص 140.
[7] أي للعموم الوارد في شهادة النساء في الزنا الموجب للرجم، أو للجلد كما هو المذكور في نفس المصدر.
[8] أي عدم قبول شهادة النساء في وطئ الأموات. فإذا قامت الشبهة درء الحد، إذ الحدود تدفع بالشبهات.
[9] أي ومن العقوبات المتفرقة. هذه ثالثة العقوبات.
[10] الظاهر: خروج المني، بدل الاخراج، لأن الاخراج لا ينسجم مع الاستدعاء.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست