(ومنها [9] - الاستمناء) وهو استدعاء اخراج المني [10] (باليد) أي يد المستمني (وهو) حرام (يوجب التعزير) بما يراه الحاكم لقوله
[1] أي في الشهادة.
[2] أي يثبت الاقرار بالأربعة أيضا، لأنه فرع الشهادة.
[3] من كمال المقر. واختياره. وحريته.
[4] مر في قول القائل: وقيل: يثبت بشهادة عدلين، لأنها شهادة على فعل واحد فيوجب حدا واحدا.
[5] في اعتبار أربعة شهود إذا شهدوا، والاقرار أربعة لو أقر.
[6] وهو وطأ الأموات زنا ولواطا.
راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة " كتاب الشهادات ". ص 140.
[7] أي للعموم الوارد في شهادة النساء في الزنا الموجب للرجم، أو للجلد كما هو المذكور في نفس المصدر.
[8] أي عدم قبول شهادة النساء في وطئ الأموات. فإذا قامت الشبهة درء الحد، إذ الحدود تدفع بالشبهات.
[9] أي ومن العقوبات المتفرقة. هذه ثالثة العقوبات.
[10] الظاهر: خروج المني، بدل الاخراج، لأن الاخراج لا ينسجم مع الاستدعاء.
[2] أي يثبت الاقرار بالأربعة أيضا، لأنه فرع الشهادة.
[3] من كمال المقر. واختياره. وحريته.
[4] مر في قول القائل: وقيل: يثبت بشهادة عدلين، لأنها شهادة على فعل واحد فيوجب حدا واحدا.
[5] في اعتبار أربعة شهود إذا شهدوا، والاقرار أربعة لو أقر.
[6] وهو وطأ الأموات زنا ولواطا.
راجع " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة " كتاب الشهادات ". ص 140.
[7] أي للعموم الوارد في شهادة النساء في الزنا الموجب للرجم، أو للجلد كما هو المذكور في نفس المصدر.
[8] أي عدم قبول شهادة النساء في وطئ الأموات. فإذا قامت الشبهة درء الحد، إذ الحدود تدفع بالشبهات.
[9] أي ومن العقوبات المتفرقة. هذه ثالثة العقوبات.
[10] الظاهر: خروج المني، بدل الاخراج، لأن الاخراج لا ينسجم مع الاستدعاء.