responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 301
(أو قصاص) في نفس [1]، أو طرف [2] أو جرح، بل يستوفي منه جميع ما تقرر.
(وصلبه على تقدير اختياره [3]، أو وجود مرتبته [4] في حالة كونه (حيا [5] أو مقتولا على اختلاف القولين) فعلى الأول [6]، الأول، وعلى الثاني [7] الثاني.
(ولا يترك) على خشبته حيا [8]، أو ميتا [9]، أو بالتفريق [10] (أزيد من ثلاثة أيام) من حين صلبه ولو ملفقة [11].
والظاهر أن الليالي غير معتبرة. نعم تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا
[1] فكما أن القصاص لا يسقط بالتوبة قبل الظفر فعدم سقوطه بالظفر به أولى، لأنه واجب القتل على كل حال. إن حدا فحد، وإن قصاصا فقصاص.
[2] كقطع إصبع، أو رجل. أو يد. أو شفة.
[3] أي اختيار الحاكم بناء على التخيير.
[4] بناء على كون الأحكام المذكورة على الترتيب كما ذهب إليه الشيخ وجماعة.
[5] أي يصلب في حالة كونه حيا، أو بعد قتله.
[6] وهو القول بالصلب حيا أي فعلى القول الأول فيصلب حيا.
[7] وهو القول بالصلب ميتا أي فعلى القول الثاني يصلب ميتا بعد القتل.
[8] لو قلنا بأن يصلب حيا.
[9] لو قلنا بأنه يصلب بعد القتل.
[10] بأن يصلب حيا على القول به، ثم يموت في أثناء ثلاثة أيام فتكمل الثلاثة بعد موته.
[11] كما لو كان الصلب في أثناء نهار اليوم الأول فينزل في الوقت الذي صلب فيه من اليوم الرابع. فتكون المدة يومين كاملين، ويوما ملفقا من نصف ونصف.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست