responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 248
أنه إن جعلها [1] في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع، وإن جعلها [2] من خارج وشدها من داخل فلا قطع، قال [3]: وهو الذي يقتضيه مذهبنا. والأخبار [4].

[1] أي الدراهم والدنانير إن جعلها الانسان في جوف الكم، وشدها من الخارج. هذا تعريف الباطن الذي قال الشارح: إنه تعريف للكم الظاهر.
[2] أي الدراهم والدنانير إن جعلها الانسان في خارج الكم، وشدها من داخل الكم. هذا تعريف للكم الظاهر الذي قال الشارح: إنه تعريف للكم الظاهر.
[3] أي الشيخ قدس سره بعد أن نقل المراد من الكم الظاهر والباطن عن القوم قال: هذا هو الذي يقضيه مذهبنا.
[4] الواو حالية.
هذه الجملة من كلام " الشهيد " قدس سره وليس من كلام " الشيخ " رحمه الله وهي اعتراض على تعريف الكم الظاهر والباطن في الأقوال المذكورة.
أي والحال أن الأخبار من جهة اعتبار ظهور العقدة والشدة مطلقة، لا تعرض فيها لذلك.
بل المدار في الأخبار إنما هو على نفس كون الثوب أعلى أم أسفل.
راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 505.
الحديث 2. إليك نصه.
عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: أتي " أمير المؤمنين " عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل.
قال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان قد طر من قميصه الداخل قطعته.
فالحديث إنما اعتبر كون القميص أعلى أو أسفل.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست