responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 163
أما الرجم فلما ذكرناه [1]، وأما إلحاق الولد بالرجل فلعدم ولادته على فراشه [2] والولد للفراش، وأما المهر فلأن البكر بغي بالمطاوعة فلا مهر لها [3]. وقد عرفت جوابه [4].

[1] وهو ضعف الرواية المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 162 التي كانت مدركا للقول بالرجم.
هذا دليل " ابن إدريس " في إنكاره الرجم عن المرأة الموطوءة المساحقة مع الباكرة.
[2] أي لعدم ولادة الطفل المتولد من مساحقة المرأة الموطوءة مع الباكرة على فراش الرجل الواطئ زوجته المساحقة مع المرأة الباكرة. والحال أن الولد إنما يلحق بالرجل إذا كان للفراش. وهنا ليس فراش للرجل مع الباكرة المساحقة حتى يلحق الولد به.
هذا دليل " ابن إدريس " رحمه الله في إنكاره إلحاق الولد بالرجل.
[3] أي عدم ثبوت المهر للباكرة المساحقة مع زوجة الرجل لأجل أن الباكرة طاوعت المرأة في السحق فهي بغي بهذه المطاوعة فلا مهر لها.
هذا دليل " ابن إدريس " رحمه الله لإنكاره المهر للباكرة.
[4] أي جواب " ابن إدريس " في إنكاره الأمور الثلاثة: الرجم وعدم إلحاق الولد بالرجل وعدم مهر للباكرة.
رد من الشارح على ابن إدريس رحمهما الله حيث ذهب إلى عدم رجم المرأة المساحقة. وعدم إلحاق الولد بالرجل لو حملت الباكرة بسبب السحق. وعدم مهر لهذه الباكرة، لأنها بغي والبغي لا مهر لها.
وخلاصة الرد: إن عدم رجم المرأة الموطوءة المساحقة للباكرة. فنحن وهو متفقون في ذلك، لأن مدرك الرجم: الرواية المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 162 وقد عرفت ضعفها.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست