وقيل: ترجم الموطوءة استنادا إلى رواية [7] ضعيفة السند مخالفة لما دل على عدم رجم المساحقة مطلقا [8] من الأخبار الصحيحة [9].
وابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة [10].
[1] وهي مائة سوط.
[2] أي في السحق.
[3] وهي زوجة الرجل.
[4] أي دية هذه المرأة الباكرة المساحقة معها زوجة الرجل.
[5] حيث لا دية لبكارة هذه المرأة الزانية التي طاوعت الرجل في الزنا.
فإن افتضاض بكارتها مسببة عنها فليست لها دية.
[6] أي المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل فإنها لم تأذن في افتضاض بكارتها. لعدم احتمالها الحمل عن هذه المرأة الموطوئة فالحمل وقع صدفة.
[7] " الوسائل " الجزء 18 ص 426 - 427.
[8] سواء كانت محصنة أم غيرها.
[9] المشار إليها في المصدر السابق ص 425.
[10] وهي الرجم. والحاق الولد بالرجل. وثبوت المهر للباكرة.
وقد ذكر " الشارح " رحمه الله وجوه إنكار " ابن إدريس " الثلاثة بقوله:
أما الرجم إلى آخره.
[2] أي في السحق.
[3] وهي زوجة الرجل.
[4] أي دية هذه المرأة الباكرة المساحقة معها زوجة الرجل.
[5] حيث لا دية لبكارة هذه المرأة الزانية التي طاوعت الرجل في الزنا.
فإن افتضاض بكارتها مسببة عنها فليست لها دية.
[6] أي المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل فإنها لم تأذن في افتضاض بكارتها. لعدم احتمالها الحمل عن هذه المرأة الموطوئة فالحمل وقع صدفة.
[7] " الوسائل " الجزء 18 ص 426 - 427.
[8] سواء كانت محصنة أم غيرها.
[9] المشار إليها في المصدر السابق ص 425.
[10] وهي الرجم. والحاق الولد بالرجل. وثبوت المهر للباكرة.
وقد ذكر " الشارح " رحمه الله وجوه إنكار " ابن إدريس " الثلاثة بقوله:
أما الرجم إلى آخره.