responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 158
القيد [1]، أو التقييد بكون الفعل محرما [2].
(والسحق [3] يثبت بشهادة أربعة رجال) عدول، لا بشهادة النساء منفردات، ولا منضمات [4] (أو الاقرار أربعا) من البالغة [5] الرشيدة [6] الحرة المختارة [8] كالزنا (وحده مئة جلدة حرة كانت
هذا إشكال من " الشارح " على المصنف رحمهما الله. حيث قيد عدم جواز النوم للرجل مع الآخر تحت لحاف واحد إذا لم يكن بينهما رحم.
فمفهومه الجواز إذا كان بينهما رحمية.
[1] أي الأولى الأصح أن لا يذكر أي قيد هنا.
ولا تكون الألف واللام في (والأولى ترك القيد) عهدية حتى تكون مشارة إلى القيد المذكور في كلام " المصنف وليس بينهما رحم " كما يتوهم ذلك.
[2] أي وإن كان لا بد من ذكر القيد في عدم جواز النوم تحت لحاف واحد فليقيد هكذا: " اجتماع رجلين تحت لحاف واحد لا يجوز إذا كان على صورة محرمة " لا على وجه الضرورة، أو الاكراه.
أما الضرورة كما في صورة شدة البرد وعدم وجود لحاف آخر فإنه لو لم يجتمعا كذلك لتعقبهما الهلاك.
وأما الاكراه فكما لو أكرههما ثالث بالنوم تحت لحاف واحد.
[3] بفتح السين وسكون الحاء مصدر سحق يسحق وزان (منع يمنع) والمراد منه هنا دلك امرأة فرجها بفرج امرأة أخرى.
[4] أي ولا منضمات إلى الرجال.
[5] خرجت بهذا القيد الصغيرة.
[6] خرجت بهذا القيد المجنونة.
[7] خرجت بهذا القيد المملوكة.
[8] خرجت بهذا القيد المكرهة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست