responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 157
وطريق الجمع [1] الرجوع فيما بين الحدين إلى رأي الحاكم، والتقييد بنفي الرحم بينهما [2] ذكره المصنف كغيره. تبعا للرواية [3].
ويشكل بأن مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك [4]، فالأولى ترك
قال: من ضرورة.
قال: لا قال: يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا.
[1] أي طريق الجمع بين هذه الروايات المختلفة الدالة بعضها على التسعة والتسعين كما في رواية " ابن سنان " المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 156.
والدالة بعضها على ثلاثين سوطا كما في رواية " سليمان بن هلال " المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 156 - وهو الرجوع فيما بين الحدين وهما: تسعة وتسعون.
والثلاثون إلى رأي الحاكم ونظره فهو المرجع في تحديد الحد لمن ينام مع الرجل تحت لحاف واحد.
[2] أي بين النائمين تحت لحاف واحد.
[3] أي إنما ذكر " المصنف " القيد: " وليس بينهما رحم " كما ذكره غيره من الفقهاء. لمتابعته للرواية المقيدة بهذا القيد. في قوله عليه السلام: ذوا محرم وقد أشير إليه في الهامش رقم 5 ص 156.
والمراد من المحرمية في قوله عليه السلام: " ذوا محرم ": هي الرحمية والقرابة بمعنى أن أحد الذكرين لو كان أنثى لكانا محرمين كالأخوين. وأب وابن. وعم وابن أخ. وجد وحفيد. فإن لكل واحد من هذه الفروض لو كان أحدهما أنثى لكانت محرما للآخر الذكر.
[4] أي المنام تحت لحاف واحد لمن له رحمية كالأمثلة المذكورة المتقدمة وكما في أولاد العم، أو أولاد الخال، سواء كانوا قريبين أم بعيدين. وكأولاد الخالة والعمة مشكل.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست