responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 148
(ولو ادعى العبد الاكراه) من مولاه عليه [1] (درء عنه الحد) دون المولى [2]، لقيام القرينة [3] على ذلك، ولأنه [4] شبهة محتملة فيدرأ الحد بها، ولو ادعى الاكراه من غير مولاه فالظاهر أنه كغيره [5]
تأكيد لما أفاده سابقا من اعتبار الحرية في المقر والمشهود عليه. وإن العبد خارج عن هذا الاقرار والشهادة عليه بالملازمة كما عرفت.
وقد عرفت هناك ما أفاده " الشارح " رحمه الله من مناقشة " المصنف " رحمه الله في ذلك. وأفاد أن الحرية لا تكون معتبرة في المشهود عليه وأنها معتبرة في المقر فقط بقوله: " أما الحرية فإنما تعتبر في قبول الاقرار، لأن إقرار العبد يتعلق بحق سيده فلا يسمع، بخلاف الشهادة عليه. فإنه لا فرق فيها بينه وبين الحر فيقتل حيث يقتل ". أي يقتل العبد حيث يقتل الحر لو شهد الشهود عليه بالفعل الشنيع.
[1] أي على اللواط بأن أجبره على ذلك.
[2] هذا في صورة علم الحاكم باللواط، أو قيام البينة عليه.
[3] وهو تسلط المولى عليه. وخوفه منه لو لم يجبه.
[4] أي وجود احتمال إكراه المولى عبده باللواط شبهة موجبة لدرء الحد عنه، لأن الظاهر معه. حيث إنه يخاف من مولاه فلو لم يفعل ما يأمره لفعل ما توعد به.
[5] في أنه يحد ولا يقبل منه دعواه الاكراه.
ولا يخفى: أنه فرق بين الاكراه في الزنا، والاكراه في اللواط. حيث إن دعوى الاكراه في الزنا من المرأة مسموعة، لأن الظاهر معها، لكونها ضعيفة.
فإذا ادعت الاكراه في الزنا معها تصدق ولا تحد.
وقد ورد النص بذلك. إليك الحديث.
عن أبي عبيدة عن " أبي جعفر " عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام أتي
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست