responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 147
مع البينة كما مر [1]، وهذا [2] منه مؤكد لما أفهمته عبارته [3] سابقا من تساوي الاقرار والبينة في اعتبار الحرية.

[1] في " الفصل الثاني " في اللواط عند قول " الشارح ": " أما الحرية فإنما تعتبر في قبول الاقرار، لأن إقرار العبد يتعلق بحق سيده فلا يسمع. بخلاف الشهادة عليه فإنه لا فرق فيها بينه وبين الحر فيقتل حيث يقتل ".
[2] أي عدم الفرق من " المصنف " بين الحر والعبد في علم الحاكم في أنه يحكم عليهما لو علم بصدور الفعل الشنيع منهما.
[3] أي عبارة " المصنف " سابقا في قوله: (وكان حرا).
خلاصة الكلام: إن (المصنف) رحمه الله لم يعتبر الحرية في علم الحاكم وأفاد أنه يحكم بعلمه متى علم بصدور الفعل الشنيع من الانسان سواء كان حرا أم عبدا. فقال: " ويحكم الحاكم فيه بعلمه ".
لكنه رحمه الله اشترط الحرية في الاقرار والشهادة وأنه لا بد من الحرية في المقر والمشهود عليه حتى يسمع إقراره، أو الشهادة عليه من دون فرق بين الاقرار والشهادة. فقال: " وكان حرا ".
فالغرض من ذكره هذا الكلام وهو " ويحكم الحاكم فيه بعلمه من دون فرق بين العبد والحر ": التأكيد لما أفاده رحمه الله سابقا من اعتبار الحرية في المقر والمشهود عليه وأنه أراد أن يفهم بالملازمة عدم قبول إقرار العبد والشهادة عليه.
بيان ذلك: أن قيد الحرية في قوله: " فمن أقر بإيقاب ذكر مختارا أربع مرات، أو شهدت عليه أربعة رجال بالمعاينة وكان حرا " ذو مفهوم وهو: إن المقر، أو المشهود عليه لو كان عبدا لا يسمع إقراره، ولا الشهادة عليه.
فعدم قبول إقرار العبد، أو الشهادة عليه إنما هو بالملازمة وإن هذا مفهوم قوله: وكان حرا.
فقوله هنا: " ويحكم الحاكم فيه بعلمه من دون فرق بين العبد والحر "
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست