responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 116
مئة شمراخ فضربه ضربة واحدة.
ولو اقتضت المصلحة تأخيره [1] إلى أن يبرأ ثم يقيم عليه الحد تاما فعل. وعليه يحمل ما روي من تأخير أمير المؤمنين عليه السلام حد مريض إلى أن يبرأ [2].
(وثامنها [3] الجلد) المقدر (و) معه [4] (عقوبة زائدة وهو حد الزاني في شهر رمضان ليلا، أو نهارا) وإن كان النهار أغلظ حرمة وأقوى في زيادة العقوبة (أو غيره من الأزمنة الشريفة) كيوم الجمعة وعرفة، والعيد (أو في مكان شريف) كالمسجد، والحرم، والمشاهد المشرفة (أو زنى بميتة [5] ويرجع في الزيادة إلى رأي الحاكم) الذي يقيم الحد، ولا فرق بين أن يكون مع الجلد رجم [6] وغيره [7]. ولو كان الزنا لا جلد فيه، بل القتل عوقب قبله [8]، لمكان [9] المحترم
[1] أي تأخير الحد.
لا يخفى أنه لم يذكر وجه المصلحة هنا كما لم يذكرها هناك ونحن قد أشرنا إليه هناك في الهامش 6 ص 114.
[2] راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1389 الجزء 7 ص 244 الحديث 5.
[3] أي وثامن أقسام الحد الجلد المقدر وهي مائة سوط، بل كل حد مقرر، سواء كان رجما، أم جلدا، أم قتلا.
[4] أي ومع الجلد المقدر.
[5] أي بامرأة ميتة.
[6] كما في زنا المحصنة، أو المحصن.
[7] أي لا رجم فيه، بل الجلد خاصة.
[8] أي عوقب المجرم العقاب الزائد قبل أن يقتل.
[9] أي لسبب المكان المحترم ومنزلته، أو لسبب الزمان المحترم.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست