responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 115
ولو احتمل [1] سياطا خفافا فهي أولى من الضغث فلا يجب إعادته [2] بعد برئه مطلقا [3]. والظاهر الاجتزاء في الضغث بمسمى المضروب به [4] مع حصول الألم به في الجملة وإن لم يحصل [5] بآحاده، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك في مريض زان بعرجون [6] فيه
" وأما الثالثة " كما إذا أراد مجري الحدان يسافر، أو خاف أن يمرض، أو يموت مثلا فلا يمكن إجراء الحد من قبله على الجاني.
ويمكن المناقشة في بعض هذه الأمثلة. " والمصنف والشارح " رحمهما الله لم يذكرا أنواع المصلحة، ولا مقدارها، ولا صاحب المصلحة. ومقتضى كلام " المصنف ": إنه إن لم يكن في التعجيل مصلحة يجوز التأخير إلى وقت برئه من المرض إن كان يرجى له الشفاء.
[1] أي يستطيع المريض أن يتحمل سياطا خفيفة.
[2] أي إعادة الحد.
[3] سواء حد المريض بالسياط الخفيفة أم بالضغث.
[4] وهو الضغث، سواء كان مكونا من العيدان أم من السياط، أم من القصب. والحاصل أنه لا بد من صدق الضغث، مع حصول الألم به، لا ما كان مكونا من الحشيش الذي لا يؤلم به.
[5] أي الألم بآحاد الضغث كشماريخ التمر الذي يحصل الألم بمجموعها ولا يحصل بآحادها.
[6] الجار والمجرور متعلق ب‌ " فعل ".
زان بالتنوين اسم فاعل من زنى يزني. والمعنى: أنه صلى الله عليه وآله أقام الحد على مريض زان فضربه بعرجون فيه مائة شمراخ ضربة واحدة.
راجع التهذيب طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382. الجزء 10 ص 32.
الحديث 107.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 9  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست