والأجود الأول [1]. لما ذكرناه من أن بدنها عورة، بخلافه [2].
والرواية [3] ضعيفة السند.
(ورابعها [4] الجلد والجز) للرأس (والتغريب، ويجب) الثلاثة [5] (على الزاني الذكر الحر غير المحصن وإن لم يملك) أي يتزوج من غير أن يدخل، لإطلاق الحكم [6] على البكر. وهو شامل للقسمين [7]، بل هو [8] على غير المتزوج أظهر، ولا طلاق قول الصادق عليه السلام في رواية عبد الله بن طلحة (وإذا زنا الشاب الحدث السن جلد وحلق رأسه ونفي سنة من مصره) [9]. وهو عام فلا يتخصص، وإلا [10] لزم تأخير البيان.
(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة: (يختص التغريب بمن أملك)
[1] وهو ضرب الرجل قائما مجردا عن ثيابه مستور العورة، وضرب المرأة قاعدة قد ربطت ثيابها عليها.
[2] أي بخلاف الرجل. فإن بدنه ليس بعورة.
[3] المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 107.
[4] أي رابع الأقسام الثمانية.
[5] الجلد. والجز. والتغريب.
[6] وهو وجوب الجلد. والجز. والتغريب.
[7] وهما: من لم يتزوج. أو تزوج ولم يدخل.
[8] أي الحكم المذكور وهو الجلد. والجز. والتغريب.
[9] " التهذيب " ج 10 ص 4 الحديث 10.
[10] أي وإن كان قد خصص العام فلا بد أن يكون قبل العمل به، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح.
[2] أي بخلاف الرجل. فإن بدنه ليس بعورة.
[3] المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 107.
[4] أي رابع الأقسام الثمانية.
[5] الجلد. والجز. والتغريب.
[6] وهو وجوب الجلد. والجز. والتغريب.
[7] وهما: من لم يتزوج. أو تزوج ولم يدخل.
[8] أي الحكم المذكور وهو الجلد. والجز. والتغريب.
[9] " التهذيب " ج 10 ص 4 الحديث 10.
[10] أي وإن كان قد خصص العام فلا بد أن يكون قبل العمل به، لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح.