ولو كان هناك أبوان أعطيا السدسين [2]، أو أولاد [3] أرجئ [4] سهم ذكرين، لندور الزائد، فإن انكشف الحال بخلافه استدرك زيادة ونقصانا [5].
ويعلم وجود الحمل حال موت المورث بأن يوضع حيا لدون ستة أشهر منذ موته [6]، أو لأقصى الحمل [7] إن لم توطء الأم وطئا يصلح استناده إليه [8] فلو وطئت ولو بشبهة [9] لم يرث، لاحتمال تجدده مع أصالة عدم تقدمه [10].
[1] فلا يعطون شيئا، لأنهم من الطبقة الثانية.
[2] لأنهما متساويان مع الولد في الطبقة. وتكون حصة كل واحد منهما مع الولد السدس.
[3] غير هذا الحمل.
[4] أي ترك من التركة للحمل مقدار حصة ولدين ذكرين.
[5] فلو كان الحمل أزيد من ذكرين استرجع حصته من الورثة. وإن كان أنقص رد عليهم ما ترك زائدا له.
[6] أي لو كانت المدة بين وضعه وموت مورثة أقل من ستة أشهر. فلا يعقل انعقاد نطفته بعد موت مورثه.
[7] وهي سنة كاملة.
[8] أي كان الفصل بين موت المورث، ووضع الولد سنة، ولكن من غير أن توطأ الأم بعد موت المورث بما يوجب استناد الحمل إلى ذلك الوطئ.
[9] حيث يجوز استناد الحمل إلى هذا الوطئ المتأخر.
[10] أي عدم تقدم الحمل على هذا الوطئ المتجدد.
[2] لأنهما متساويان مع الولد في الطبقة. وتكون حصة كل واحد منهما مع الولد السدس.
[3] غير هذا الحمل.
[4] أي ترك من التركة للحمل مقدار حصة ولدين ذكرين.
[5] فلو كان الحمل أزيد من ذكرين استرجع حصته من الورثة. وإن كان أنقص رد عليهم ما ترك زائدا له.
[6] أي لو كانت المدة بين وضعه وموت مورثة أقل من ستة أشهر. فلا يعقل انعقاد نطفته بعد موت مورثه.
[7] وهي سنة كاملة.
[8] أي كان الفصل بين موت المورث، ووضع الولد سنة، ولكن من غير أن توطأ الأم بعد موت المورث بما يوجب استناد الحمل إلى ذلك الوطئ.
[9] حيث يجوز استناد الحمل إلى هذا الوطئ المتأخر.
[10] أي عدم تقدم الحمل على هذا الوطئ المتجدد.