فإذا مضت للغائب المدة المعتبرة حكم بتوريث من هو موجود حال الحكم. ولو مات له قريب في تلك المدة [9]، عزل له نصيبه منه [10] وكان بحكم ماله.
والحكم بالتربص بميراث الغائب المدة المذكورة هو المشهور بين الأصحاب، وهو مناسب للأصل [11]، لكن ليس به رواية صريحة. وما أدعي
[1] أي سادس موانع الإرث، [2] لاحتمال حياته.
[3] أي على هذا المانع السادس.
[4] ممن يعيش أكثر من الأعمار الطبيعية.
[5] أي المدة التي لا يعيش لمثلها أحد عادة.
[6] أي زمن الشهيد الثاني رحمه الله. ونقول: أما زماننا فالأعمار الطبيعية تتراوح بين الستين والسبعين. وربما إلى ثمانين قليلا.
[7] أي إلى مائة وعشرين.
[8] أي بلاد الشامات التي هي أحسن بقاع العالم مناخا. فكيف بسائر البلاد [9] قبل الحكم بموته.
[10] أي من ذلك القريب.
[11] أي استصحاب بقاء حياته.
[3] أي على هذا المانع السادس.
[4] ممن يعيش أكثر من الأعمار الطبيعية.
[5] أي المدة التي لا يعيش لمثلها أحد عادة.
[6] أي زمن الشهيد الثاني رحمه الله. ونقول: أما زماننا فالأعمار الطبيعية تتراوح بين الستين والسبعين. وربما إلى ثمانين قليلا.
[7] أي إلى مائة وعشرين.
[8] أي بلاد الشامات التي هي أحسن بقاع العالم مناخا. فكيف بسائر البلاد [9] قبل الحكم بموته.
[10] أي من ذلك القريب.
[11] أي استصحاب بقاء حياته.