(ولا فرق بين أم الولد، والمدبر، والمكاتب المشروط، والمطلق [5] الذي لم يؤد شيئا) من مال الكتابة [6] (وبين القن [7])، لاشتراك
بعضهم يساوي 100 دينار، وغيره 150 دينارا مثلا. فالمال يوزع حسب الرؤس فلكل مائة دينار.
فالأول تفي حصته بفكه. والباقي يشكل أمره.
[1] أي النصوص الواردة في هذا الباب.
وإليك نص بعضها عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وله ابن مملوك.
قال: (يشترى ويعتق، ثم يدفع إليه ما بقي) حيث إن الإمام (عليه السلام) يأمر بالعتق بعد الشراء.
راجع الوسائل ج 17 ص 405 الحديث 4.
[2] حيث قوله: " يشترى ويعتق ".
[3] أي عبارة المصنف - رحمه الله - حيث قوله في ص 40 - 41: " اشتري من التركة وأعتق ".
[4] أي فيتولى الاعتاق من يتولى شراء العبد إما مباشرة، أو توكيلا.
[5] أم الولد. والمدبر. والمكاتب المشروط والمطلق، هؤلاء قد تشبثوا بالحرية في الجملة.
[6] لأنه إن كان مؤديا بعض المال فهو يرث بحسبه.
[7] وهو المملوك الصرف الذي لم يتشبث بالحرية أصلا.
فالأول تفي حصته بفكه. والباقي يشكل أمره.
[1] أي النصوص الواردة في هذا الباب.
وإليك نص بعضها عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يموت وله ابن مملوك.
قال: (يشترى ويعتق، ثم يدفع إليه ما بقي) حيث إن الإمام (عليه السلام) يأمر بالعتق بعد الشراء.
راجع الوسائل ج 17 ص 405 الحديث 4.
[2] حيث قوله: " يشترى ويعتق ".
[3] أي عبارة المصنف - رحمه الله - حيث قوله في ص 40 - 41: " اشتري من التركة وأعتق ".
[4] أي فيتولى الاعتاق من يتولى شراء العبد إما مباشرة، أو توكيلا.
[5] أم الولد. والمدبر. والمكاتب المشروط والمطلق، هؤلاء قد تشبثوا بالحرية في الجملة.
[6] لأنه إن كان مؤديا بعض المال فهو يرث بحسبه.
[7] وهو المملوك الصرف الذي لم يتشبث بالحرية أصلا.