responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 45
الجميع في أصل الرقية، وإن تشبث بعضهم بالحرية [1]، والنهي [2] عن بيع أم الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل لعتقها، لأنه [3] زيادة في مصلحتها التي نشأ منها المنع [4] فيصح [5] بطريق أولى.
ولو كان المطلق قد أدى شيئا وعتق منه بحسابه فك الباقي وإن كان يرث بجزئه الحر، لأن ما قابل جزءه الرق من الإرث بمنزلة من لا وارث له.
(و) رابعها [6] (اللعان) وهو (مانع من الإرث) بين الزوجين
[1] كالقسم الأول وهم: أم الولد. والمدبر. والمكاتب المشروط والمطلق.
[2] جواب عن سؤال مقدر.
تقدير السؤال: كيف يجوز شراء أم الولد من مولاها لترث ما خلف لها مورثها الميت مع ورود النهي الصريح بعدم جواز بيعها؟
والجواب: أن النهي الوارد عن بيعها إنما هو لأجل مصلحتها وهو بقاؤها إلى ما بعد وفاة مولاها حتى تنعتق من إرث ولدها فهذه المصلحة هي المانعة من بيعها فإذا وجدت هذه المصلحة في وقت أقرب من وفاة مولاها جاز شراؤها قطعا، لحصول الغرض وهو العتق.
[3] أي التعجيل في عتق أم الولد قبل وفاة مولاها. زيادة في مصلحتها وهو العتق.
[4] أي منع بيعها.
[5] الفاء نتيجة وتفريع على ما أفاده من أن التعجيل في عتقها زيادة في مصلحتها.
[6] أي رابع موانع الإرث.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست