responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 25
(الإمامة [1]).
والزوجية من هذه الأسباب تجامع جميع الوراث، والاعتاق لا يجامع النسب [2]، ويقدم على ضمان الجريرة [3]، المقدم [4] على ولاء الإمامة فهذه أصول موجبات الإرث [5].
وأما الموانع فكثيرة قد سبق بعضها [6] ويذكر هنا بعضها في تضاعيف الكتاب [7]، وغيره [8] وقد جمعها المصنف في الدروس إلى عشرين [9]
[1] ولاء الإمامة: عبارة عن الولاية الثابتة للإمام المعصوم (عليه السلام) فهو وارث من لا وارث له.
[2] يعني لو كان هناك مناسب وارث فلا تصل النوبة إلى ولاية الاعتاق.
[3] يعني أن ولاية الاعتاق مقدم على ولاية ضمان الجريرة فلا إرث للثاني مع وجود الأول.
[4] أي ضمان الجريرة فإنه مقدم على ولاء الإمامة، لأن الثاني وارث من لا وارث له.
[5] وقد درجناها في الجدول المرسوم ص 21 توضيحا. وتفريقا بين أقسام الموجب.
[6] كالزنا والدين المستغرق للتركة.
[7] يعني كتاب الإرث. فيذكر بعض الموانع - خارجا عن الستة المذكورة هنا - في ثنايا مباحث الإرث استطرادا وبالمناسبة.؟؟؟ وهو العلم باقتران موت المتوارثين وبعد الدرجة مع وجود الأقرب. ونحو ذلك.
[8] أي وغير كتاب الإرث. كالتبرأ عند السلطان من جريرة الابن وميراثه مثلا.
[9] خلاصة ما ذكره في الدروس: 1 - الرق. 2 - الكفر. 3 - القتل.
4 - اللعان. 5 - الزنا. 6 - التبرأ عند السلطان من جريرة الابن وميراثه. 7 - الشك
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست