responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 26
وذكر هنا ستة [1]:
أحدها: الكفر (ويمنع الإرث) للمسلم (الكفر) بجميع أصنافه، وإن انتحل [2] معه الاسلام (فلا يرث الكافر) حربيا أم ذميا أم خارجيا أم ناصبيا أم غاليا [3] (المسلم) وإن لم يكن مؤمنا [4] (والمسلم يرث
في النسب. 8 - الغيبة المنقطعة. 9 - الدين المستغرق. 10 - العلم باقتران موت المتوارثين. 11 - الحمل ما لم ينفصل حيا. 12 - بعد الدرجة مع وجود أقرب.
13 - عقد المريض على امرأة ما لم يأذن الورثة. 14 - الطفل يقع من غير استهلال ولا تعلم حياته. 15 - اشتباه الوارث العبد. 16 - المنع بقدر الحبوة. 17 - المنع بمقدار الكفن: 18 - المنع بقدر الوصية فيما دون الثلث. 19 - كون العين موقوفة 20 - كون العبد جانيا فلا يرثه الورثة لو استرقه المجني عليه، أو وليه [1] وهي: 1 - (الكفر). 2 - (القتل). 3 - (الرقية). 4 - (اللعان) 5 - (الحمل). 6 - (الغيبة المنقطعة).
[2] وإن كان منتحلا للإسلام ومدعيا له مع كونه كافرا. فهو كافر.
ولكنه يدعي الاسلام. كفرق الخوارج، والنواصب، والغلاة. يزعمون الاسلام وهم كفار.
[3] الكافر إذا لم يكن كتابيا. فهو حربي، أو كان كتابيا ولم يدخل في ذمة الاسلام.
أما الذمي فهو الكتابي الداخل في ذمة الاسلام، والتزم بشرائط الذمة.
والخارجي: الخارج على إمام زمانه بما يوجب قتله كأهل النهروان خرجوا على (أمير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام. والناصبي: من نصب العداء لأئمة الدين المعصومين (عليهم السلام). وجاهر بسبهم وشتمهم.
والغالي: من غالا بشأن الأئمة فزعم فيهم مزاعم الربوبية.
[4] أي إماميا آمن بواقع الاسلام.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست