responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 240
وإن كانت متداخلة [1] اقتصرت على ضرب الأكثر [2].
وإن كانت متوافقة [3] ضربت أحد المتوافقين في عدد الآخر [4].
وإن كانت متباينة ضربت أحدها في الآخر ثم المجتمع في الآخر [5].
وهكذا (وضربت ما يحصل منها [6] في أصل المسألة).
فالمتباينة (مثل زوج وخمسة إخوة لأم، وسبعة لأب فأصلها [7] ستة)، لأن فيها نصفا [8] وثلثا [9]
يباين عدد سهامهم فيسقط اعتبار أعداد النصيب، ويلاحظ أعداد السهام. لكن بين عددي الفريقين تماثلا، فيكتفى بأحدهما.
وعند ذلك يضرب 3: سهام الإخوة في 3: أصل الفريضة تحصل 9.
فلكلالة الأم ثلثها = 3 ينطبق على عددهم.
ولكلالة الأب ثلثاها = 6 ينقسم على عددهم من غير كسر.
[1] كما لو كانت الإخوة من الأم في المثال المذكور ستة فإن عدد كلالة الأب حينئذ داخل في عدد كلالة الأم. فتضرب عددهم في أصل الفريضة.
[2] في أصل الفريضة.
[3] كما لو كانت الإخوة من الأم ستة، والإخوة من الأب تسعة. فتضرب وفق أحدهما في الآخر، ثم المجتمع في أصل الفريضة 2 * 9 * 3 = 54.
[4] ثم المجتمع في أصل الفريضة.
[5] إذا كان هناك فريق ثالث، ولكن الاعتبار بأصل الأعداد، دون المجتمع مع العدد الثالث.
[6] بعد ضرب أعداد كل فريق في الآخر، أو ضرب وفق أحدهما في الآخر [7] أي أصل الفريضة.
[8] فريضة الزوج.
[9] فريضة كلالة الأم. أما كلالة الأب فلا فريضة لها، بل ترث بالقرابة
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست