responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 239
وكذا لو كان لبعضهم وفق دون بعض [1].
(أو) كان (غيره) أي غير الوفق بأن كان بين كل فريق وعدده تباين [2]، أو بين بعضها [3] كذلك جعلت كل عدد بحاله [4]، ثم اعتبرت الأعداد [5].
فإن كانت متماثلة [6] اقتصرت منها على واحد وضربته في أصل الفريضة.

للزوجة ربع ذلك 18.
ولكلالة الأم ثلث ذلك 24. ينقسم على عددهم بغير انكسار لكل واحد منهم 4.
ولكلالة الأب الباقي وهو 30 لكل واحد 3.
[1] فنستبدل عدد ذلك فقط إلى وفقه.
[2] كما إذا كان عدد النصيب 2، وعدد الرؤس أو السهام 5 مثلا. وعند ذلك يسقط اعتبار عدد النصيب ويلحظ عدد السهام فقط.
[3] أي في أحد الفريقين.
[4] من غير أن تستبدله.
والخلاصة: أنه إذا كان بين عدد نصيب كل فريق، وعدد سهامهم توافق تستبدل عدد السهام بالوفق، وإن كان تباين تركت عدد السهام بحاله وعلى أي تقدير فلا يعتبر عدد النصيب أصلا.
[5] الأصلية، أو المستبدلة، فتعتبر الأعداد بعضها مع بعض. والمراد بالأعداد: أعداد سهام كل فريق.
[6] مثاله: ثلاثة إخوة لأب، وثلاثة لأم.
أصل فريضتهم ثلاثة: اثنان لكلالة الأب، وواحد لكلالة الأم.
ينكسر عدد نصيب كل فريق على عددهم. وبما أن عدد نصيب كل فريق
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست