(وإن انكسرت على أكثر) من فريق، فإما أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق، أو تباين، أو بالتفريق [3].
فإن كان الأول [4] (نسبت الأعداد بالوفق) [5] ورددت كل فريق إلى جزء وفقه [6].
[1] في الثاني.
[2] أي ينقسم عليهن بغير كسر.
[3] بأن يكون بين عدد نصيب أحد الفريقين وعدد سهامهم توافق، وبين عدد نصيب الفريق الآخر وعدد سهامهم تباين مثلا.
[4] أي كان بين عدد نصيب كل فريق وعدده توافق.
[5] أي أبدلت عدد سهامهم، أو عدد رؤسهم إلى وفق العدد، فإن كان التوافق بالنصف أبدلت كل عدد إلى نصفه، أو بالربع أبدلت إلى ربعه. وهكذا.
[6] أي الكسر المناسب للوفق كما أوضحناه في الهامش المتقدم مثال ذلك:
أن للميت إخوة عشرة للأب وإخوة ستة للأم. وزوجة. فأصل الفريضة من اثني عشر، لأن نصيب الزوجة الربع، ونصيب كلالة الأم الثلث، وبين 4 و3 مباينة.
تأخذ الزوجة 3. وتأخذ كلالة الأم 4. والباقي 5 لكلالة الأب.
فنصيب كلالة الأم 4 وعددهم 6. وهما متوافقان بالنصف فنستبدل 6 إلى وفقه أي نصفه. وهو 3.
ونصيب كلالة الأب 5 وعددهم 10 وهما متوافقان بالمعنى الأعم، فنستبدل 10 إلى وفقه أي خمسه وهو 2.
وبعد ذلك نلاحظ النسبة بين هذه الأعداد الباقية. فبين 3 و2 تباين نضرب أحدهما في الآخر يحصل 6.
ثم نضرب 6 في 12: أصل الفريضة يحصل 72.
[2] أي ينقسم عليهن بغير كسر.
[3] بأن يكون بين عدد نصيب أحد الفريقين وعدد سهامهم توافق، وبين عدد نصيب الفريق الآخر وعدد سهامهم تباين مثلا.
[4] أي كان بين عدد نصيب كل فريق وعدده توافق.
[5] أي أبدلت عدد سهامهم، أو عدد رؤسهم إلى وفق العدد، فإن كان التوافق بالنصف أبدلت كل عدد إلى نصفه، أو بالربع أبدلت إلى ربعه. وهكذا.
[6] أي الكسر المناسب للوفق كما أوضحناه في الهامش المتقدم مثال ذلك:
أن للميت إخوة عشرة للأب وإخوة ستة للأم. وزوجة. فأصل الفريضة من اثني عشر، لأن نصيب الزوجة الربع، ونصيب كلالة الأم الثلث، وبين 4 و3 مباينة.
تأخذ الزوجة 3. وتأخذ كلالة الأم 4. والباقي 5 لكلالة الأب.
فنصيب كلالة الأم 4 وعددهم 6. وهما متوافقان بالنصف فنستبدل 6 إلى وفقه أي نصفه. وهو 3.
ونصيب كلالة الأب 5 وعددهم 10 وهما متوافقان بالمعنى الأعم، فنستبدل 10 إلى وفقه أي خمسه وهو 2.
وبعد ذلك نلاحظ النسبة بين هذه الأعداد الباقية. فبين 3 و2 تباين نضرب أحدهما في الآخر يحصل 6.
ثم نضرب 6 في 12: أصل الفريضة يحصل 72.