responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 190
(ومع غيبته يصرف في الفقراء والمساكين من بلد الميت) ولا شاهد لهذا التخصيص [1] إلا ما روي [2] من فعل أمير المؤمنين (عليه السلام).
وهو مع ضعف سنده لا يدل على ثبوته في غيبته [3].
والمروي صحيحا عن الباقر والصادق (عليهما السلام) [4] " أن مال من لا وارث له من الأنفال " [5] وهي لا تختص ببلد المال. فالقول بجواز صرفها إلى الفقراء والمساكين من المؤمنين مطلقا [6] - كما اختاره جماعة منهم المصنف في الدروس - أقوى [7] إن لم نجز صرفه في غيرهم من مصرف
فأجاب رحمه الله: بأن فعل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان تبرعا من نفسه المقدسة، لا أنه كان واجبا عليه ذلك.
[1] أي تخصيص مال الميت ببلده.
[2] الوسائل الجزء 17 ص 552 الحديث 3.
إليك نصه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مات رجل في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فرفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى " همشاريجه " أي أهل بلده:
وكلمة " همشاريج " فارسية معربة " همشهري " أي أهل البلد، لأن " شهر " بمعنى " البلد " و" هم ": بمعنى " مع " أي الذين معه في البلد.
[3] لأنه كان عملا يقوم به تبرعا من دون دلالة ذلك على الوجوب واللزوم حتى يستمر.
[4] الوسائل الجزء 17 ص 547 - 548 الأحاديث.
[5] أي ترجع إلى الإمام (عليه السلام) حال الحضور. وأما في الغيبة فهي لعموم الشيعة فتصرف في مصالحهم العامة.
[6] سواء في بلد الميت أم في غيره.
[7] خبر لقوله: فالقول.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست