responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 191
الأنفال [1].
وقيل: يجب حفظه له كمستحقه [2] في الخمس وهو أحوط [3] (ولا) يجوز أن (يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة) على منعه، لأنه غير مستحق له عندنا فلو دفعه إليه. دافع اختيارا كان ضامنا له، ولو أمكنه دفعه عنه [4] ببعضه وجب، فإن لم يفعل ضمن ما كان يمكنه منعه منه [5]، ولو أخذه الظالم قهرا فلا ضمان على من كان بيده.
[الفصل الرابع - في التوابع] [وفيه مسائل]:
(الأولى - في ميراث الخنثى، وهو من له فرج الرجال والنساء.
وحكمه أن يورث على ما)
أي للفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي (سبق منه البول) بمعنى الحاقه بلازمه من ذكورية وأنوثية، سواء تقارنا في الانقطاع أم اختلفا، وسواء كان الخارج من السابق أكثر من الخارج من المتأخر أم أقل على الأشهر.
وقيل: يحكم للأكثر.

[1] وهي مصالح الدين العامة.
[2] أي سهمه (عليه السلام) من الخمس.
[3] على ما أختاره الشارح رحمه الله في كتاب الخمس. راجع الجزء الثاني من هذه الطبعة كتاب الخمس ص 79.
[4] أي الدفاع عن مال الميت الذي لا ورثة له.
[5] أي المقدار الذي كان يمكنه حفظه عن الظالم،
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 8  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست