ولا يخفى: أن القول بالقرعة في غير موضع النص [1] هو الأقوى، بل فيه [2] إن لم يحصل الاجماع [3] والصلح في الكل [4] خير.
(الفصل الثالث في الولاء) بفتح الواو وأصله: القرب والدنو، والمراد هنا: قرب أحد شخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية.
وأقسامه ثلاثة كما سبق [5]: ولاء العتق. وضمان الجريرة، والإمامة.
(ويرث المعتق عتيقه إذا تبرع) بعتقه (ولم يتبرأ) المعتق (من ضمان جريرته) عند العتق مقارنا له، لا بعده على الأقوى (ولم يخلف العتيق) وارثا له (مناسبا) [6].
(فالمعتق في واجب) كالكفارة والنذر (سائبة) أي لا عقل [7] بينه وبين معتقه، ولا ميراث.
قال ابن الأثير: قد تكرر في الحديث ذكر السائبة والسوائب، كان الرجل إذا أعتق عبدا فقال: هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث.