فعلى الأول [4] إذا استخرجت المطلقة قسم النصيب بين الأربع، أو ما ألحق بها [5] بالسوية.
وعلى الثاني [6] يقسم نصيب المشتبهة وهو ربع النصيب إن اشتبهت [7] بواحدة، ونصفه [8] إن اشتبهت باثنتين بين [9] الاثنتين [10] أو الثلاث [11] بالسوية، ويكون للمعينتين [12] نصف النصيب، وللثلاث [13] ثلاثة أرباعه وهكذا.
[1] أي في احتمال الاستحقاق وعدمه.
[2] أي ملاكه.
[3] أي الحكم المذكور في النص.
[4] وهو الابتناء على القرعة.
[5] من الفروض التي ذكرها " الشارح ".
[6] أي الابتناء على الحاق تلك الفروض بالمنصوص.
[7] أي المطلقة.
[8] أي نصف النصيب أي نصف الثمن الذي هو نصيب الزوجات.
[9] الظرف متعلق به " يقسم ".
[10] هذا لف ونشر مرتب. أي يقسم ربع النصيب بين الاثنتين المشتبهتين إحداهما المطلقة.
[11] أي يقسم نصف النصيب بين الثلاث المشتبهات إحداهن المطلقة.
[12] أي الاثنتان الباقيتان من غير اشتباه.
[13] أي الثلاث الباقيات من غير اشتباه.
[2] أي ملاكه.
[3] أي الحكم المذكور في النص.
[4] وهو الابتناء على القرعة.
[5] من الفروض التي ذكرها " الشارح ".
[6] أي الابتناء على الحاق تلك الفروض بالمنصوص.
[7] أي المطلقة.
[8] أي نصف النصيب أي نصف الثمن الذي هو نصيب الزوجات.
[9] الظرف متعلق به " يقسم ".
[10] هذا لف ونشر مرتب. أي يقسم ربع النصيب بين الاثنتين المشتبهتين إحداهما المطلقة.
[11] أي يقسم نصف النصيب بين الثلاث المشتبهات إحداهن المطلقة.
[12] أي الاثنتان الباقيتان من غير اشتباه.
[13] أي الثلاث الباقيات من غير اشتباه.