responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 91
وقيل: لا يرجع هنا [1]، لأنه إنفاق على مال الغير بغير إذنه فيكون متبرعا. وقد ظهر ضعفه، ولا يشترط الإشهاد على الأقوى، للأصل (ولو انتفع) الآخذ بالظهر [2]، والدر [3]، والخدمة [4] (قاص) [5] المالك بالنفقة، ورجع ذو الفضل [6] بفضله.
وقيل: يكون الانتفاع بإزاء النفقة مطلقا [7]. وظاهر الفتوى جواز الانتفاع لأجل الإنفاق، سواء قاص أم جعله عوضا (ولا يضمن) الآخذ
[1] أي في لقطة الحيوان.
[2] بأن ركب الدابة، أو حمل عليها شيئا.
[3] بأن حلب لبن الشاة، أو البقرة، أو الناقة مثلا.
[4] بأن استخدم الدابة في أغراض أخر كحرث الأرض، وكربها.
[5] وزان ضارب من باب المفاعلة أصله قاصص أدغمت الأولى في الثانية حسب القاعدة المشهورة. يقال: قاص الرجل بما كان له عليه أي إن المقاص يحبس عن مدينة بمقدار ما عليه من المال.
فالمعنى: أن آخذ اللقطة الذي انتفع بالدابة الملتقطة يقاص مالكها في قبال النفقة التي صرفها.
(والمالك) منصوب على المفعول به. والفاعل في قاص الآخذ.
[6] أيهما كان. فإن كان ذو الفضل آخذ اللقطة بمعنى: أنه صرف على الدابة أكثر مما انتفع به رجع بالزائد على المالك وأخذ عوضه.
وإن كان ذو الفضل المالك بمعنى: أن الآخذ انتفع أكثر من النفقة التي صرفها على الدابة رجع المالك على الملتقط وأخذ عوض الزائد.
[7] أي بلا رجوع وتقاص.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست