responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 90
وغير [1] الشاة يجب مع أخذه تعريفه سنة كغيره من المال، أو يحفظه لمالكه من غير تعريف، أو يدفعه إلى الحاكم.
(ولا يشترط في الآخذ [2]) باسم الفاعل شئ من الشروط المعتبرة في آخذ اللقيط [3]، وغيرها (إلا الأخذ) بالمصدر بمعنى أنه يجوز التقاطها في موضع الجواز للصغير، والكبير، والحر، والعبد، والمسلم، والكافر، للأصل [4] (فتقر يد العبد) على الضالة مع بلوغه، وعقله، (و) يد (الولي على لقطة غير الكامل) من طفل، ومجنون، وسفيه كما يجب عليه [5] حفظ ماله، لأنه لا يؤمن على إتلافه، فإن أهمل الولي ضمن، ولو افتقر إلى تعريف تولاه الولي ثم يفعل بعده [6] الأولى للملتقط من تملك وغيره.
(والإنفاق) على الضالة (كما مر) في الإنفاق على اللقيط من أنه مع عدم بيت والحاكم ينفق ويرجع مع نيته على أصح القولين لوجوب حفظها ولا يتم [7] إلا بالإنفاق، والإيجاب إذن من الشارع فيه [8] فيستحقه [9] مع نيته.

[1] كالدجاجة، وبعض الطيور الأهلية.
[2] أي آخذ الحيوان.
[3] أي في لقيط الإنسان.
[4] تعليل لعدم اشتراط شئ من الشروط المعتبرة في آخذ لقيط الإنسان.
والمراد من الأصل هنا العدمي أي الأصل عدم اعتبار الشرط المشكوك فيه.
[5] أي على الولي حفظ مال غير الكامل.
[6] أي بعد التعريف ما كان أولى وأنفع.
[7] أي الحفظ.
[8] أي في الرجوع.
[9] أي يستحق الملتقط الرجوع مع نيته.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست