responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 30
كنا لا نعترضهم [1] إذا لم يتظاهروا بها ولا فرق في ذلك [2] بين كون المتلف مسلما أو كافرا على الأقوى.
وقيل: يضمن الكافر المثل، لإمكانه [3] في حقه من حيث إنه مثلي مملوك له [4] يمكنه دفعه سرا.
ورد بأن استحقاقه كذلك [5] يؤدي إلى إظهاره [6] لأن حكم المستحق [7] أن يحبس غريمه لو امتنع من أدائه وإلزامه [8] بحقه وذلك [9] ينافي الاستتار.
(وكذا) الحكم في (الخنزير)، إلا أن ضمان قيمة الخنزير واضح لأنه قيمي حيث يملك [10].
(ولو اجتمع المباشر) وهو موجد علة التلف كالأكل، والإحراق،
[1] أي الكفار الذميين إذا كان استعمالهم للخمر سرا.
[2] أي في الضمان بالقيمة لو كان صاحب الخمر ذميا.
[3] أي لإمكان ضمان المثل في حق الكافر.
[4] أي للكافر المتلف.
[5] أي استحقاق الكافر المتلف للخمر.
[6] أي إلى إظهار الكافر الخمر. فالمصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف [7] وهو من يستحق المثل.
[8] أي ولمستحق المثل إلزام الغريم المتلف بدفع حقه.
[9] أي حبسه وإلزامه ومحاكمته بدفع المثل مناف لاستتار الخمر.
[10] أي يملك عند الكافر الذمي إذا استتر به، بخلاف ما إذا لم يستتر به فإنه لا يملك.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست