وفي الفرق [4] نظر لما اتفقوا عليه في باب الكتابة من أن المكاتب مطلقا ممنوع من التصرف المنافي للاكتساب ومسوغ فيه [5] من غير فرق بينهما [6]، فالفدية إن كانت غير اكتساب كما هو الظاهر، لأن العائد إليها [7] البضع وهو غير مالي لم يصح فيهما، وإن اعتبر كونه [8] معاوضة وأنه [9] كالمال من وجه [10] وجب الحكم بالصحة فيهما، والأصحاب لم ينقلوا في ذلك [11] خلافا. لكن الشيخ رحمه الله في المبسوط حكى
[1] مرجع الضمير (العوض) والباء سببية: أي تتبع الأمة بسبب العوض بعد عتقها.
[2] أي الوجهان السابقان في صحة الخلع وبطلانه لو ظهر العوض مستحقا لغيرها.
[3] سواء كان بذلها عينا أم ذمة، ساوا مهر المثل أم زاد.
[4] أي الفرق بين المكاتبة المطلقة، والمشروطة.
[5] أي في الاكتساب.
[6] أي بين المكاتبة المطلقة، والمشروطة.
[7] أي إلى الأمة.
[8] أي كون الخلع.
[9] أي البضع.
[10] من حيث إنها تستطيع أن تتزوج من غير الخالع بمهر أكثر، إذن يكون البضع كالمال من هذه الجهة.
[11] أي في أن المكاتبة المطلقة لا اعتراض للمولى عليها.
[2] أي الوجهان السابقان في صحة الخلع وبطلانه لو ظهر العوض مستحقا لغيرها.
[3] سواء كان بذلها عينا أم ذمة، ساوا مهر المثل أم زاد.
[4] أي الفرق بين المكاتبة المطلقة، والمشروطة.
[5] أي في الاكتساب.
[6] أي بين المكاتبة المطلقة، والمشروطة.
[7] أي إلى الأمة.
[8] أي كون الخلع.
[9] أي البضع.
[10] من حيث إنها تستطيع أن تتزوج من غير الخالع بمهر أكثر، إذن يكون البضع كالمال من هذه الجهة.
[11] أي في أن المكاتبة المطلقة لا اعتراض للمولى عليها.