(والمكاتبة المشروطة كالقن) فيتعلق البذل بما في يدها [7] مع الإذن وبذمتها مع عدمه إن كان مطلقا [8]، وإن كان [9] معينا ولم يجز المولى بطل [10]، وفي صحة الخلع [11]،
[1] كالبيع والإجارة.
[2] أي الزوج الخالع.
[3] وهو متابعة العوض بعد العتق.
[4] أي لإقدام الزوج الخالع على كون العوض لا يصل إليه إلا بعد عتقها.
[5] أي وإن كان العوض مؤجلا إلى وقت غير معلوم.
وفيه أنه لا يعلم هل يقع عليها العتق في المستقبل أم لا.
[6] أي وقف على إجازته.
[7] لعل تعلق البذل بما في يدها من باب انصراف الإذن في البذل بما في يدها، ولولا الانصراف لما كان هنا فرق.
[8] أي إن كان بذل الأمة مطلقا غير معين في الخارج.
[9] أي عوض الخلع الذي تبذله الأمة.
[10] لأنه خلع بلا عوض.
[11] في الفرض الأخير وهو (تعيين الأمة العوض ولم يجز المولى) أي لو قلنا بصحة مثل هذا الخلع فهل اللازم المثل، أو القيمة.
[2] أي الزوج الخالع.
[3] وهو متابعة العوض بعد العتق.
[4] أي لإقدام الزوج الخالع على كون العوض لا يصل إليه إلا بعد عتقها.
[5] أي وإن كان العوض مؤجلا إلى وقت غير معلوم.
وفيه أنه لا يعلم هل يقع عليها العتق في المستقبل أم لا.
[6] أي وقف على إجازته.
[7] لعل تعلق البذل بما في يدها من باب انصراف الإذن في البذل بما في يدها، ولولا الانصراف لما كان هنا فرق.
[8] أي إن كان بذل الأمة مطلقا غير معين في الخارج.
[9] أي عوض الخلع الذي تبذله الأمة.
[10] لأنه خلع بلا عوض.
[11] في الفرض الأخير وهو (تعيين الأمة العوض ولم يجز المولى) أي لو قلنا بصحة مثل هذا الخلع فهل اللازم المثل، أو القيمة.