ولو لم تكن حال الطلاق في مسكن وجب العود إليه على الفور إلا أن تكون في واجب كحج فتتمه كما يجوز لها ابتداؤه [8]، ولو كانت في سفر مباح [9]، أو مندوب [10] ففي وجوب العود إن أمكن إدراكها [11]
[1] أي مع قضاء الحاجة بالخروج ليلا.
[2] أي وإن لم تقض الحاجة في الليل.
[3] أي على الخروج وعدمه بمعنى أن الخروج محرم شرعا وإن رضي الزوج بالخروج.
[4] سورة الطلاق: الآية 1.
[5] فإن اتفقا على الخروج جاز لها الخروج، وإلا فلا.
[6] أي (العلامة) قدس الله نفسه.
[7] أي جواز الخروج.
[8] أي ابتداء الحج لو كانت في العدة.
[9] كالتنزه والاصطياف.
[10] كزيارة الرسول الأكرم، أو الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وكالحج المندوب.
[11] أي إن أمكن أدراك المطلقة العدة، أو جزء من زمن العدة وجب عليها الرجوع إلى المسكن الذي كانت تسكنه.
[2] أي وإن لم تقض الحاجة في الليل.
[3] أي على الخروج وعدمه بمعنى أن الخروج محرم شرعا وإن رضي الزوج بالخروج.
[4] سورة الطلاق: الآية 1.
[5] فإن اتفقا على الخروج جاز لها الخروج، وإلا فلا.
[6] أي (العلامة) قدس الله نفسه.
[7] أي جواز الخروج.
[8] أي ابتداء الحج لو كانت في العدة.
[9] كالتنزه والاصطياف.
[10] كزيارة الرسول الأكرم، أو الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وكالحج المندوب.
[11] أي إن أمكن أدراك المطلقة العدة، أو جزء من زمن العدة وجب عليها الرجوع إلى المسكن الذي كانت تسكنه.