responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 74
ولا فرق بين منزل الحضرية والبدوية البرية والبحرية، ولو اضطرت إليه لحاجة خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر مع تأديها [1] بذلك، وإلا [2] خرجت بحسب الضرورة، ولا فرق في تحريم الخروج بين اتفاقهما عليه [3] وعدمه على الأقوى، لأن ذلك من حق الله تعالى وقد قال تعالى: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " [4] بخلاف زمن الزوجية فإن الحق لهما [5]، واستقرب [6] في التحرير جوازه [7] بإذنه وهو بعيد.
ولو لم تكن حال الطلاق في مسكن وجب العود إليه على الفور إلا أن تكون في واجب كحج فتتمه كما يجوز لها ابتداؤه [8]، ولو كانت في سفر مباح [9]، أو مندوب [10] ففي وجوب العود إن أمكن إدراكها [11]
[1] أي مع قضاء الحاجة بالخروج ليلا.
[2] أي وإن لم تقض الحاجة في الليل.
[3] أي على الخروج وعدمه بمعنى أن الخروج محرم شرعا وإن رضي الزوج بالخروج.
[4] سورة الطلاق: الآية 1.
[5] فإن اتفقا على الخروج جاز لها الخروج، وإلا فلا.
[6] أي (العلامة) قدس الله نفسه.
[7] أي جواز الخروج.
[8] أي ابتداء الحج لو كانت في العدة.
[9] كالتنزه والاصطياف.
[10] كزيارة الرسول الأكرم، أو الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وكالحج المندوب.
[11] أي إن أمكن أدراك المطلقة العدة، أو جزء من زمن العدة وجب عليها الرجوع إلى المسكن الذي كانت تسكنه.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست