بإرادته، أو لإمكان تأويله بالمتصل [1] بأن يضمر قيمة المستثنى ونحوها مما يطابق المستثنى منه (وأسقط) المستثنى باعتبار قيمته (من المستثنى منه فإذا بقي) منه (بقية) وإن قلت (لزمت، وإلا بطل) الاستثناء، للاستغراق (كما لو قال: له علي مائة إلا ثوبا) هذا مثال الاستثناء من غير الجنس مطلقا [2] فيصح ويطالب بتفسير الثوب، فإن بقي من قيمته بقية من المئة بعد إخراج القيمة قبل، وإن استغرقها بطل الاستثناء على الأقوى وألزم بالمئة وقيل: بطل التفسير خاصة فيطالب بغيره [3].
(والاستثناء المستغرق باطل) اتفاقا (كما لو قال: له) علي (مائة إلا مائة) ولا يحمل على الغلط، ولو ادعاه لم يسمع منه. هذا إذا لم يتعقبه استثناء آخر يزيل استغراقه، كما لو عقب ذلك بقوله:
إلا تسعين فيصح الاستثناء آن، ويلزمه تسعون، لأن الكلام جملة واحدة لا يتم إلا بآخره وآخره يصير الأول غير مستوعب، فإن المئة المستثناة منفية لأنها استثناء من مثبت، والتسعين مثبتة، لأنها استثناء من منفي، فيصير جملة الكلام في قوة: " له تسعون " وكأنه استثنى من أول الأمر عشرة.
(وكذا) يبطل (الإضراب) عن الكلام الأول (ببل، مثل:
له علي مئة، بل تسعون فيلزمه في الموضعين) وهما الاستثناء المستغرق ومع الإضراب (مأة) لبطلان المتعقب في الأول [4]، للاستغراق. وفي الثاني [5]