ولا بإقرار المجنون إلا من ذي الدور وقت الوثوق بعقله، ولا بإقرار غير القاصد كالنائم، والهازل، والساهي، والغالط.
ولو ادعى المقر أحد هذه [5] ففي تقديم قوله عملا بالأصل، أو قول الآخر [6] عملا بالظاهر [7] وجهان.
ومثله دعواه بعد البلوغ وقوعه حالة الصبي [8]. والمجنون حالته [9] مع العلم به [10] فلو لم يعلم له حالة جنون حلف نافيه.
[1] الفرق بينهما: أن الأول غريب عن البلد وأما الثاني فهو من أهل البلد ولكن من غير أن يعرفه أحد منهم.
[2] أي الغريب والخامل.
[3] أي في ادعاء البلوغ.
[4] أي وإن ادعى البلوغ بسبب الإنبات.
[5] أي يدعي أنه حال الإقرار كان هازلا أو غالطا أو ساهيا ونحو ذلك.
[6] أي تقديم قول خصمه في إنكار كونه هازلا أو ساهيا حال الإقرار.
[7] لأن الظاهر من حال الإنسان عند تكلمه مطلقا أنه جاد ملتفت متوجه.
[8] أي ادعى - بعد أن بلغ - أن إقراره قبل ذلك كان حالة صباوته.
[9] أي ادعى المجنون الأدواري - بعد صحوه - أن إقراره قبل ذلك وقع حالة جنونه.
[10] أي علم منه حالة جنون.
[2] أي الغريب والخامل.
[3] أي في ادعاء البلوغ.
[4] أي وإن ادعى البلوغ بسبب الإنبات.
[5] أي يدعي أنه حال الإقرار كان هازلا أو غالطا أو ساهيا ونحو ذلك.
[6] أي تقديم قول خصمه في إنكار كونه هازلا أو ساهيا حال الإقرار.
[7] لأن الظاهر من حال الإنسان عند تكلمه مطلقا أنه جاد ملتفت متوجه.
[8] أي ادعى - بعد أن بلغ - أن إقراره قبل ذلك كان حالة صباوته.
[9] أي ادعى المجنون الأدواري - بعد صحوه - أن إقراره قبل ذلك وقع حالة جنونه.
[10] أي علم منه حالة جنون.