responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 387
والأقوى عدم القبول في الجميع [1]، ولا بإقرار المكره فيما أكره على الإقرار به، إلا مع ظهور أمارة اختياره، كأن يكره على أمر فيقر بأزيد منه.
وأما الخلو من السفه فهو شرط في الإقرار المالي، فلو أقر بغيره كجناية توجب القصاص، ونكاح، وطلاق قبل، ولو اجتمعا قبل في غير المال كالسرقة بالنسبة إلى القطع، ولا يلزم بعد زوال حجره ما بطل قبله، وكذا يقبل إقرار المفلس في غير المال مطلقا [2].
(وإقرار المريض من الثلث مع التهمة) وهي: الظن الغالب بأنه إنما يريد بالإقرار تخصيص المقر له بالمقر به، وأنه في نفس الأمر كاذب، ولو اختلف المقر له والوارث فيها [3] فعلى المدعي لها [4] البينة، لأصالة عدمها. وعلى منكرها اليمين ويكفي في يمين المقر له أنه لا يعلم التهمة، لأنها ليست حاصلة في نفس الأمر، لابتناء الإقرار على الظاهر، ولا يكلف الحلف على استحقاق المقر به من حيث إنه يعلم بوجه استحقاقه، لأن ذلك غير شرط في استباحة المقر به، بل له أخذه ما لم يعلم فساد السبب.
هذا كله مع موت المقر في مرضه، فلو برئ من مرضه نفذ
[1] أي يقع الإقرار في جميع هذه الصور باطلا.
[2] أي أي شئ كان، بخلاف إقراره بالمال. فإنه مقيد بما إذا لم يكن بالعين التي تعلق بها حق الغرماء، أو مقيد بموافقة الغرماء ونحو ذلك.
[3] أي في التهمة. بأن يدعي الوارث أن مورثه أوصى للموصى له لغاية حرمان الورثة عن التركة. ويدعي الموصى له أن الوصية وقعت خالية عن كل تهمة.
[4] أي للتهمة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست