وقيل: بل يفكها [3] بأرش الجناية مطلقا [4]، لتعلقها [5] برقبتها.
ولا يتعين عليه [6] ذلك [7]، بل يفكها (إن شاء، وإلا) يفكها (سلمها) إلى المجني عليه، أو وارثه ليتملكها فيبطل حكم الاستيلاد وله [8] حينئذ بيعها، والتصرف فيها كيف شاء إن استغرقت الجناية قيمتها (أو يسلم [9] ما قابل الجناية) إن لم تستغرق [10] قيمتها.
[1] أي لا يتحمل دية جنايته.
[2] وهو تعلق جناية المملوك برقبته. وكون المولى مختارا في فكه بأقل الأمرين. من قيمته. ومن أرش الجناية.
[3] أي أم الولد، [4] سواء كان الأرش أقل من قيمة أم الولد أم أكثر.
[5] أي الجناية برقبة أم الولد.
[6] أي ولا يتعين على المولى.
[7] أي الفك.
[8] أي المجني عليه، أو الوارث.
[9] أي يسلم المولى للمجني عليه مبلغا تجاه جناية أم الولد.
[10] أي الجناية لم تستغرق قيمة أم الولد.
[2] وهو تعلق جناية المملوك برقبته. وكون المولى مختارا في فكه بأقل الأمرين. من قيمته. ومن أرش الجناية.
[3] أي أم الولد، [4] سواء كان الأرش أقل من قيمة أم الولد أم أكثر.
[5] أي الجناية برقبة أم الولد.
[6] أي ولا يتعين على المولى.
[7] أي الفك.
[8] أي المجني عليه، أو الوارث.
[9] أي يسلم المولى للمجني عليه مبلغا تجاه جناية أم الولد.
[10] أي الجناية لم تستغرق قيمة أم الولد.