responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 372
قهري فلا يسري عليه [1] في المشهور.
وقيل: يقوم عليه الباقي بناء على السراية بمطلق الملك [2] (ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا، إلا فيما استثني) في كتاب البيع [3] فإذا مات أو ولدته سقطا زال حكم الاستيلاد رأسا، وفائدة [4] الحكم به بوضع العلقة والمضغة وما فوقها إبطال التصرفات السابقة الواقعة حالة الحمل، وإن جاز تجديدها حينئذ (وإذا جنت) أم الولد خطأ تعلقت الجناية برقبتها على المشهور و (فكها) المولى (بأقل الأمرين من قيمتها، وأرش الجناية) على الأقوى، لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر، وإن كانت القيمة فهي البدل من العين فيقوم مقامها، وإلا [5] لم تكن بدلا، ولا سبيل إلى الزائد [6]،
في الإرث فيقال إن عتق البعض موجب لعتق الكل للسراية.
[1] أي لا يسري عتق البعض في عتق الباقي على هذا الولد، بل ذاك على نفس الأمة فهي تسعى في الباقي، لأن العتق قهري على الولد.
[2] كما تقدم في كتاب (العتق).
[3] في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص 257.
[4] بالرفع مبتدأ خبره (إبطال التصرفات).
ومرجع الضمير في به (زوال حكم الاستيلاد) أي لو قيل: فما فائدة زوال الاستيلاد لو وضعت الأمة العلقة، أو المضغة، أو الجنين المشتمل على العظام واللحم سواء ولج فيه الروح أم لا.
قلنا: الفائدة في زوال الاستيلاد هو الحكم بإبطال كل تصرف وقع حالة الحمل وقبل الإسقاط فقط. وإن كان يجوز تجديد تلك التصرفات حينئذ أي بعد الإسقاط.
[5] أي وإن لم تقم القيمة مقام العين لم تكن بدلا من العين.
[6] أي الزائد عن القيمة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست