[1] وهي عدم كون المرأة في الحيض، إذا لم تكن حاملا، وعدم كونها في طهر المواقعة.
[2] أي من حكم طلاق السنة بالمعنى الأعم، وطلاق السنة بالمعنى الأخص.
[3] وهو الجواز بالمعنى الأعم من الواجب والمستحب والمكروه والذي قابل الحرام.
[4] كما في (الخلع والمباراة) فإنه لا يصح للزوج الرجوع ما لم ترجع المطلقة في البذل.
[5] وهذا يسمى طلاقا بائنا لا يصح فيه الرجوع إلا بعقد جديد.
[6] بأن تجاوزت سن الستين، أو الخمسين.
[7] بصيغة المفعول.
[8] الأقسام كلها تسمى (الطلاق البائن) حيث تبين الزوجة من بعلها بمجرد الطلاق، ولا يحل لهما الرجوع إلا بعقد جديد عدى المختلعة والمباراة.
[2] أي من حكم طلاق السنة بالمعنى الأعم، وطلاق السنة بالمعنى الأخص.
[3] وهو الجواز بالمعنى الأعم من الواجب والمستحب والمكروه والذي قابل الحرام.
[4] كما في (الخلع والمباراة) فإنه لا يصح للزوج الرجوع ما لم ترجع المطلقة في البذل.
[5] وهذا يسمى طلاقا بائنا لا يصح فيه الرجوع إلا بعقد جديد.
[6] بأن تجاوزت سن الستين، أو الخمسين.
[7] بصيغة المفعول.
[8] الأقسام كلها تسمى (الطلاق البائن) حيث تبين الزوجة من بعلها بمجرد الطلاق، ولا يحل لهما الرجوع إلا بعقد جديد عدى المختلعة والمباراة.