(ورجعي. وهو ما للمطلق فيه الرجعة)، سواء (رجع أو لا) فالطلاق الرجعي [1] عليه بسبب جوازها فيه كإطلاق الكاتب على مطلق الإنسان من حيث صلاحيته لها [2].
(و) الثالث (طلاق العدة، وهو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في العدة ويطأ، ثم يطلق في طهر آخر [3]) وإطلاق العدي عليه من حيث الرجوع فيه [4] في العدة وجعله قسيما للأولين [5] يقتضي مغايرته لهما مع أنه أخص من الثاني [6] فإنه من جملة أفراده، بل أظهرها حيث رجع في العدة، فلو جعله [7] قسمين ثم قسم الرجعي إليه [8] وإلى غيره كان أجود.
[1] أي الطلاق الرجعي على مثل هذا الطلاق الذي ليس فيه رجوع إنما هو لأجل جواز الرجعة فيه، لا لأجل الوقوع، إذ رب طلاق رجعي لا يرجع الزوج فيه [2] وإن لم يكن كاتبا بالفعل، لكنه كاتب بالقوة كقولك: (كل إنسان كاتب بالقوة) ولا منافاة في كون بعض أفراده كاتبا بالفعل.
[3] أي في طهر غير المواقعة.
[4] أي في هذا الطلاق.
[5] أي جعل (المصنف) هذا الطلاق في قبال الأولين وهما: (البائن.
والرجعي).
[6] وهو الطلاق الرجعي، لأنه يقع الرجوع فيه، لا أنه رجعي بمعنى صالح للرجوع فيه.
[7] أي الطلاق.
[8] أي إلى ما يرجع في العدة، وإلى غيره.
[3] أي في طهر غير المواقعة.
[4] أي في هذا الطلاق.
[5] أي جعل (المصنف) هذا الطلاق في قبال الأولين وهما: (البائن.
والرجعي).
[6] وهو الطلاق الرجعي، لأنه يقع الرجوع فيه، لا أنه رجعي بمعنى صالح للرجوع فيه.
[7] أي الطلاق.
[8] أي إلى ما يرجع في العدة، وإلى غيره.