وقيل: يحلف المعتق، لأنه غارم. وربما بني الخلاف [3] على عتقه [4] بالأداء، أو الإعتاق فعلى الأول [5] الأول [6]، وعلى الثاني [7] الثاني [8]، وعليه المصنف في الدروس، لكن قدم على الحلف عرضه [9] على المقومين مع الإمكان.
والأقوى تقديم قول المعتق، للأصل [10]، ولأنه متلف فلا يقصر عن الغاصب المتلف [11].
(وقد يحصل العتق بالعمى) أي عمى المملوك بحيث لا يبصر أصلا
[1] أي كما لو نازع الشفيع المشتري في القيمة فالقول قول المشتري.
هذا إذا لم يكن في البين طريق إثبات كالبينة.
[2] وهي المذكورة في الهامش رقم 11 ص 275.
[3] أي الخلاف في المسألة وهي: أن أيهما يحلف: الشريك، أو المعتق.
[4] الجار والمجرور متعلق ب (بني) أي بني الخلاف على عتقه.
[5] وهو (عتق العبد لو أدى المعتق الأول قيمة حصة شريكه إليه).
[6] وهو حلف الشريك، وتقديم قوله على قول المعتق.
[7] وهو (الانعتاق بمجرد عتق المالك).
[8] وهو حلف المعتق الأول، وتقديم قوله على الشريك.
[9] أي قدم المصنف على حلف المعتق الأول عرض العبد.
[10] وهي براءة ذمة المعتق عن الزائد مما يدعيه الشريك، ولأنه متلف لمال الشريك فيقدم قوله.
[11] لأنه يقدم قول الغاصب المتلف على قول المغصوب منه لو اختلفا في قيمة المال المغصوب التالف.
هذا إذا لم يكن في البين طريق إثبات كالبينة.
[2] وهي المذكورة في الهامش رقم 11 ص 275.
[3] أي الخلاف في المسألة وهي: أن أيهما يحلف: الشريك، أو المعتق.
[4] الجار والمجرور متعلق ب (بني) أي بني الخلاف على عتقه.
[5] وهو (عتق العبد لو أدى المعتق الأول قيمة حصة شريكه إليه).
[6] وهو حلف الشريك، وتقديم قوله على قول المعتق.
[7] وهو (الانعتاق بمجرد عتق المالك).
[8] وهو حلف المعتق الأول، وتقديم قوله على الشريك.
[9] أي قدم المصنف على حلف المعتق الأول عرض العبد.
[10] وهي براءة ذمة المعتق عن الزائد مما يدعيه الشريك، ولأنه متلف لمال الشريك فيقدم قوله.
[11] لأنه يقدم قول الغاصب المتلف على قول المغصوب منه لو اختلفا في قيمة المال المغصوب التالف.