responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 24
فلا خصوصية للنائب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الطلاق بيد من أخذ بالساق [1] " لا ينافيه، لأن يدها مستفادة من يده [2]، مع أن دلالته [3] على الحصر ضعيفة [4].
(ويعتبر في المطلقة الزوجية) فلا يقع بالأجنبية وإن علقه
[1] (مستدرك الوسائل) ج 3 ص 8 كتاب الطلاق.
(الجامع الصغير) الجزء الثاني ص 75 الطبعة الرابعة مصر.
(سنن الدارقطني) ج 4 ص 37 - 38 كتاب الطلاق طبعة دار المحاسن.
وإليك نص الحديث كما في السنن: حدثنا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن سليمان النعماني قالا: حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج حدثنا بغية بن الرفيد حدثنا أبو الحجاج المهدي عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوان مولاه زوجه وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: (ما بال قوم يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم (ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق).
[2] أي من يد الزوج.
[3] أي دلالة قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله.
[4] لأن ما يفيد الحصر إما كلمة (إنما) كقوله تعالى:
(إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) المائدة: الآية 58.
أو (إلا) مسبوقة بالنفي كقوله تعالى: (إن نحن إلا بشر مثلكم) إبراهيم: الآية 11.
أو تقديم (ما حقه التأخير) كقوله تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعين) الفاتحة: الآية 5.
وليس في قوله صلى الله عليه وآله: (الطلاق بيد من أخذ بالساق)
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست