responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 23
إلا مع اتصال الدعوى بالصيغة [1]، وأطلق جماعة من الأصحاب قبول قوله في العدة من غير تفصيل [2].
(ويجوز توكيل [3] الزوجة في طلاق نفسها، وغيرها [4]) كما يجوز توليها [5] غيره من العقود، لأنها كاملة فلا وجه لسلب عبارتها فيه [6]، ولا يقدح كونها بمنزلة موجبة وقابلة [7] على تقدير طلاق نفسها، لأن المغايرة الاعتبارية كافية [8]. وهو [9] مما يقبل النيابة
أنها زوجته حينئذ، سواء ادعى القصد إلى الطلاق أم لا، ولذا يجوز له الرجوع بدون عقد جديد، لكونها زوجته وأن العلاقة الزوجية فيما بينهما باقية غير منفصلة.
بخلاف دعواه لو كان الطلاق بائنا. فإن علاقة الزوجية بعد الطلاق قد انفصلت وانقطعت، ولذا لا يجوز لها الرجوع إلا بالعقد الجديد.
[1] أي إلا إذا كانت دعواه عدم القصد إلى الطلاق متصلة بصيغة الطلاق بأن نطق بالصيغة وادعى عدم القصد إلى الطلاق من غير فصل بين الصيغة، وبين الدعوى فحينئذ تقبل دعواه.
[2] بين الرجعي والبائن.
[3] أي في توكيل الزوج الزوجة في طلاق نفسها.
[4] أي ويجوز للزوج توكيل الزوجة في طلاق غيرها.
[5] أي كما يجوز للمرأة توليها غير الطلاق من العقود والإيقاعات.
[6] أي في الطلاق، لأنها كاملة من حيث العقل والبلوغ والاختيار.
[7] حيث إنها تجري الطلاق على نفسها من قبل زوجها.
[8] كما سبق في الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة كتاب الوكالة ص 385.
[9] أي الطلاق.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست