responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 214
(ولو قذفها فماتت قبل اللعان [1] سقط اللعان)، لتعذره بموتها (وورثها)، لبقاء الزوجية [2] (وعليه الحد للوارث [3]) بسبب القذف، لعدم تقدم مسقطه [4] (وله أن يلاعن لسقوطه) وإن لم يكن بحضور الوارث، لأنه [5] إما شهادات، أو أيمان وكلاهما لا يتوقف على حياة المشهود عليه، والمحلوف لأجله [6]، ولعموم الآية [7] وقد تقدم: إن لعانه يسقط عنه الحد، ويوجب الحد عليها، ولعانهما يوجب الأحكام الأربعة فإذا انتفى الثاني [8] بموتها بقي الأول خاصة فيسقط الحد [9] (ولا ينتفي الإرث [10] بلعانه بعد الموت [11]) كما لا تنتفي الزوجية بلعانه
متصور في هذه الصورة فهو دليل لعدم جواز اللعان.
[1] أي قبل لعان الزوج.
[2] حيث إن الزوجية لا تنتفي إلا باللعان ولم يقع.
[3] أي للوارث حق مطالبة الحد على الزوج القاذف.
[4] لأن المسقط للحد عن الزوج لعانه. فإذا ماتت الزوجة فلا لعان. فلا يسقط الحد فللأقارب إجراء الحد عليه.
[5] أي أي اللعان.
[6] المراد من المشهود عليه والمحلوف لأجله (الزوجة).
[7] أي آية اللعان كما في سورة النور: الآية 8.
[8] وهو لعانها منضما إلى لعانه.
[9] أي بعد لعانه.
[10] أي إرث الزوج من الزوجة.
[11] أي بعد موت الزوجة وقبل لعانها.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست