متصور في هذه الصورة فهو دليل لعدم جواز اللعان.
[1] أي قبل لعان الزوج.
[2] حيث إن الزوجية لا تنتفي إلا باللعان ولم يقع.
[3] أي للوارث حق مطالبة الحد على الزوج القاذف.
[4] لأن المسقط للحد عن الزوج لعانه. فإذا ماتت الزوجة فلا لعان. فلا يسقط الحد فللأقارب إجراء الحد عليه.
[5] أي أي اللعان.
[6] المراد من المشهود عليه والمحلوف لأجله (الزوجة).
[7] أي آية اللعان كما في سورة النور: الآية 8.
[8] وهو لعانها منضما إلى لعانه.
[9] أي بعد لعانه.
[10] أي إرث الزوج من الزوجة.
[11] أي بعد موت الزوجة وقبل لعانها.
[1] أي قبل لعان الزوج.
[2] حيث إن الزوجية لا تنتفي إلا باللعان ولم يقع.
[3] أي للوارث حق مطالبة الحد على الزوج القاذف.
[4] لأن المسقط للحد عن الزوج لعانه. فإذا ماتت الزوجة فلا لعان. فلا يسقط الحد فللأقارب إجراء الحد عليه.
[5] أي أي اللعان.
[6] المراد من المشهود عليه والمحلوف لأجله (الزوجة).
[7] أي آية اللعان كما في سورة النور: الآية 8.
[8] وهو لعانها منضما إلى لعانه.
[9] أي بعد لعانه.
[10] أي إرث الزوج من الزوجة.
[11] أي بعد موت الزوجة وقبل لعانها.