responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 213
ومن [1] سقوطه بلعانهما لقوله تعالى: " ويدرء عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله [2] " الآية فلا يعود (ولو قذفها) الزوج (برجل) معين (وجب عليه حدان) أحدهما لها. والآخر للرجل لأنه قذف لاثنين (وله إسقاط حدها باللعان)، دون حد الرجل.
(ولو أقام بينة) بذلك (سقط الحدان) كما يسقط حد كل قذف بإقامة البينة بالفعل المقذوف به، وكذا يسقط الحد لو عفى مستحقه، أو صدق [3] على الفعل، لكن إن كانت هي المصدقة، وهناك نسب [4] لم ينتف بتصديقها، لأنه إقرار في حق الغير [5].
وهل له [6] أن يلاعن لنفيه قولان. من [7] عموم ثبوته لنفي الولد، وكونه [8] غير متصور هنا، إذ لا يمكن الزوجة أن تشهد بالله إنه لمن الكاذبين بعد تصديقها إياه. نعم لو صادقته على أصل الزنا، دون كون الولد منه توجه اللعان منها، لإمكان شهادتها بكذبه في نفيه وإن ثبت زناها.

[1] دليل لعدم إجراء الحد عليها.
[2] النور: الآية 8.
[3] أي صدق المقذوف القاذف فيما قذفه به.
[4] كما إذا كان هناك ولد مشتبه في كونه من الزنا الذي قذفها به الزوج.
فلا ينتفي الولد بمجرد تصديق الزوجة زوجتها فيما قذفها به من الزنا.
[5] وهو الولد فإنه لا ينتفي بتصديقها للزوج في الزنا، لأن تصديقها ضد مصلحة الولد. فإقرارها لا ينفذ بحق الولد.
[6] أي وهل للزوج في صورة تصديق الزوجة زوجها أن يلاعنها لنفي الولد.
[7] دليل لجواز لعان الزوج الزوجة لنفي الولد.
[8] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ومن كون اللعان غير
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست